مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 628

أو لم يعرف بها (1).

باب

* (الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله) *

* (وما جاء في الاكل منه) *

3069 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل ساق بدنة فنتجت قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا (2) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ».

3070 وروى منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه

__________________

(1) قال في المقنعة « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به ، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة » وقال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 : روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يضحى الا بما قد عرف به » ثم روى نحوه عن البزنطي وقال : لا ينافي هذا ما رواه عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار وذكر خبر المتن وقال : هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر البايع أنه قد عرف بها فإنها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذي يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال. انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها » قال في المدارك قوله « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف » المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا « وقال المفيد في المقنعة » لا يجوز أن يضحى الخ « وظاهره أن ذلك على الوجوب ، لكن قال في المنتهى » ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب. ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.

(2) كالكفارات والنذور.

(3) الطريق إليه فيه محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكليني ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.

الصفحة 499 من 628