مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 628

بأن يضحى به (1).

3063 وروي عن عبد الله بن عمر (2) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السّلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (3).

3064 وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « لا يضحى بشئ من الدواجن » (4).

3065 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم إنما له ما نوى » (5).

وذبح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (6).

__________________

(1) قال في الدروس على المحكى : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي ثلثه خلافا للصفار انتهى. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.

(2) عبد الله بن عمر مجهول.

(3) في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ.

(4) الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة.

(5) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا. (م ت)

(6) روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 505 من التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله

الصفحة 497 من 628