وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (1).
3059 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (2).
3060 وسئل أبو جعفر عليه السّلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (3).
3061 وقال علي عليه السّلام : « لا يضحى عمن في البطن » (4).
3062 وروى جميل (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس
__________________
وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص 106 مثله.
(1) روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت إلى آخر الكلام بلفظه ».
(2) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الخ ».
(3) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام بزيادة راجع ج 4 ص 492.
(4) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)
(5) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.




