مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 496 من 628

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (1).

3059 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (2).

3060 وسئل أبو جعفر عليه السّلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (3).

3061 وقال علي عليه السّلام : « لا يضحى عمن في البطن » (4).

3062 وروى جميل (5) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس

__________________

وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص 106 مثله.

(1) روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت إلى آخر الكلام بلفظه ».

(2) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الخ ».

(3) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام بزيادة راجع ج 4 ص 492.

(4) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)

(5) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

الصفحة 496 من 628