ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه (1).
3075 وسئل الصادق عليه السّلام « عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » (2)
3058 وقال الصادق عليه السّلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » (3).
والخصي لا يجزي في الأضحية (4)
__________________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ، فقال : لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : الجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدى المضمون شيئا ، قال ، بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ».
(2) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السّلام.
(3) لم أجده مسندا ولعل ذلك لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني ج 4 ص 544 في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه » فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الأصحاب.
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 505 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه « سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا » وفى آخر عنه قال : « سألته عليه السّلام عن الأضحية بالخصي ، فقال لا ». وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ». وفى الصحيح عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ».




