3053 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك » (1).
3054 و « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السّلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت » (2).
3055 و « كره أبو عبد الله عليه السّلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » (3).
3056 وقال الصادق عليه السّلام : « كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه » (4).
__________________
(1) رواه الكليني ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله « يعتريك » « والسائل : الذي يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ». والاعتراء طلب المعروف. وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض للسؤال من غير طلب.
(2) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السّلام يتصدقان الحديث » والسؤال ككفار جمع سائل.
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه كره أن يطعم الحديث « قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السّلام » أن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال : نعم وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليه السّلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
(4) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.




