مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 492 من 628

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (1).

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (2).

__________________

بابويه ، وقال سلار : تجزى البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وإن كان بعيدا.

(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : « البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين » وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قالا : « قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين ».

(2) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد رحمه الله في المدارك : مذهب الأصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى ، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزى الا الثنى من كل شئ ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى » وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام رفعه عن علي عليه السّلام أنه كان يقول : « الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ». وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ».

الصفحة 492 من 628