مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 488 من 628

باب

* (الحج الأكبر والحج الأصغر) *

3041 روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » (1).

3042 وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض (2) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».

(باب الأضاحي)

3043 روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد (3) من صغير أو كبير ، وهي سنة ».

3044 وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام « أن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (4).

__________________

(1) « هو النحر » أي يحج فيه بالطواف والسعي بخلاف العمرة فإنها ليس لها يوم معين. وتقدم تحت رقم 2132 معنى الحج الأكبر.

(2) رواه المصنف في العلل والمعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. وفضيل بن عياض صوفي بصرى وحفص بن غياث عامي له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.

(3) أي سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.

(4) يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 487 في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه » ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر وأجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء ، وقوله « اما أنت فلا تدعه » معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم « وهي سنة » فان المتبادر من السنة المستحب.

الصفحة 488 من 628