ارتفاع النهار (1) ثم ينفر ، قال : فقلت له (2) : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (3) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ».
3026 وسئل الصادق عليه السّلام « عن قول الله عزّ وجلّ » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه « قال : ليس هو (4) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ».
باب
* (نزول الحصبة) * (5)
3027 روي أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن الحصبة فقال : كان أبي عليه السّلام ينزل الأبطح قليلا (6) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح
__________________
(1) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال (م ت) وقد حمل على ذوي الأعذار.
(2) أي قال جميل : فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام.
(3) أي مستحبا إلى غروب الشمس.
(4) أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عزّ وجلّ كما تقدم في الاخبار ، وفى بعض النسخ « ليبين » أي ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الأول والتصحيف من النساخ (م ت) وقرأه الفاضل التفرشي « لينبئن » على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاج بتلك البشارة ، وقال : في بعض النسخ « ليبشر » من التبشير وفى بعضها « ليبين » من التبيين والمعنى واحد.
(5) أي النزول بالمحصب وهو في الأصل كل موضع كثر حصبها والمراد الشعب الذي أحد طرفيه منى والاخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ، وفى المراصد هو بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهو بطحاء مكة سمى بذلك للحصباء التي في أرضه انتهى ، والظاهر أن الحصبة مسجد في الأبطح ولم يبق أثره كما يأتي.
(6) في بعض النسخ بدون قليلا وفى بعضها « ينزل الأبطح ليلا ».




