مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 628

أهل منى في النفر الأخير (1).

3017 وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه » (2).

3018 وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لمن اتقى الله عزّ وجلّ (3) ».

3019 وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (4).

3020 وروي « من وفى [لله] وفى الله له » (5).

3021 وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (6).

__________________

(1) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)

(2) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.

(3) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين ».

(4) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج 4 ص 252 باسناده عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث.

(5) يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى الله له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.

(6) رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل.

الصفحة 480 من 628