أهل منى في النفر الأخير (1).
3017 وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه » (2).
3018 وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لمن اتقى الله عزّ وجلّ (3) ».
3019 وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (4).
3020 وروي « من وفى [لله] وفى الله له » (5).
3021 وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (6).
__________________
(1) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)
(2) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.
(3) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين ».
(4) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج 4 ص 252 باسناده عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث.
(5) يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى الله له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.
(6) رواه الكليني ج 4 ص 522 في ضمن حديث طويل.




