مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 628

أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». (1)

باب

* (الحق المعلوم والماعون) *

1666 روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزّ وجلّ : « والذين في أموالهم حق معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » (2).

باب

* (الخراج والجزية) *

1667 روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : « استعملني (3) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام على أربعة رساتيق المداين (4) البهقباذات (5) ، وبهر سير ونهر

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 566 بسند ضعيف.

(2) في بعض النسخ « ووسعه ». والخبر في الكافي ج 3 ص 498 مع اختلاف وتقديم وتأخير وفيه « فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ».

(3) أي جعلني عاملا.

(4) رساتيق جمع رستاق معرب روستا.

(5) البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا

الصفحة 48 من 628