مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 628

باب

* (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) *

3013 روى جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».

3014 وسأله ليث المرادي (1) « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » (2).

باب

* (النفر الأول والأخير) *

3015 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين (3) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس (4) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».

3016 قال (5) : وسمعته يقول : في قول الله عزّ وجلّ : « فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر

__________________

(1) لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد الله عليه السّلام وكذا الشيخ في التهذيبين.

(2) في الكافي والتهذيبين « المقام بمنى أفضل وأحب إلى ».

(3) أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(4) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.

(5) أي قال معاوية بن عمار.

الصفحة 479 من 628