3003 وروى عنه عبد الله بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » (1).
باب
* (الذين أطلق لهم الرمي بالليل) *
3004 روى وهيب بن حفص (2) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة (3) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » (4).
باب
* (الرمي عن العليل والصبيان) *
3005 روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».
3006 وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه السّلام « عن المريض يرمى
__________________
(1) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره « وهي ليومه » و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الأداء.
(2) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.
(3) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء المعجمة. وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول. وقال الفاضل التفرشي نظيره.
(4) المريض مبتدأ خبره « يحمل إلى الجمار ».




