تحت الأراك » (1).
2982 و « وقف النبي صلّى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف (2) ».
2983 وقال الصادق عليه السّلام : « كان أبي عليه السّلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت (3) ».
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره (4).
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت (5).
باب
* (التقصير في الطريق إلى عرفات) *
2984 روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إن أهل مكة
__________________
(1) روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم يعنى الذين يقفون عند الأراك » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب ج 1 ص 498).
(2) تقدم الكلام فيه.
(3) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت الخبر ».
(4) روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله الحديث » وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في حديث « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
(5) روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».




