2968 وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان (1) ».
2969 وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله عزّ وجلّ لا تخفى عليه خافية (2) ».
2970 وروى مثنى بن عبد السلام (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4) ».
باب
* (الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه) *
2971 روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم (5) ».
2972 وقال عليه السّلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
__________________
(1) أي يسمى المنوب.
(2) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
(3) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به.
(4) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا النية. (م ت)
(5) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)




