مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 628

2968 وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل من فلان (1) ».

2969 وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : الله عزّ وجلّ لا تخفى عليه خافية (2) ».

2970 وروى مثنى بن عبد السلام (3) عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4) ».

باب

* (الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه) *

2971 روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم (5) ».

2972 وقال عليه السّلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج

__________________

(1) أي يسمى المنوب.

(2) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.

(3) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به.

(4) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا النية. (م ت)

(5) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)

الصفحة 460 من 628