2966 وروى أبان ، عن أبي الجارود (1) عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن (2) ».
باب
* (يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه) *
2967 روى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم : « اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث (3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (4) ».
__________________
بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمار وما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ان عليا عليه السّلام كان يقول : في كل شهر عمرة » وصحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة » ويمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب ، وأما القول بعدم الحد فلعله من جهة الاطلاق مع أنه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوي المشهور « والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » وهو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد ، غير أنه من طرق العامة ورواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.
(1) الطريق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو الذي روى كثيرا في الكافي والتهذيب والاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر الضعيف.
(2) يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج وقد تقدمت الأخبار الصحيحة في ذلك.
(3) الشعث محركة : انتشار الامر ، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. وفى بعض النسخ « أو شغب » أي جوع.
(4) المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.




