2953 وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » (1).
2954 وروي أنه « يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم » (2).
2955 وفي رواية الفضيل (3) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال : بحيال العقبة عقبة المدنيين ، قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » (4).
2956 وروي عن يونس بن يعقوب (5) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية » (6).
2957 وفي رواية مرازم (7) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يقطع صاحب العمرة
__________________
(1) روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة.
(2) روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ».
(3) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473 ، وفى طريقه علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى.
(4) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ رحمه الله وقال المولى المجلسي : ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة.
(5) في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب.
(6) ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
(7) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة.




