عليه السّلام قال : « سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع (1)؟ قال : نعم ، المتعة له والحج عن أبيه » (2).
باب
* (تسويف الحج) *
2933 روى محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » فقال : نزلت فيمن سوف الحج (3) حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام أحج ، العام أحج حتى يموت قبل أن يحج ».
2934 وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يحج قط وله مال ، فقال : هو ممن قال الله عزّ وجلّ : « ونحشره يوم القيمة أعمى » فقلت : سبحان الله أعمى؟! فقال : أعماه الله عزّ وجلّ عن طريق الخير ».
2935 وروى صفوان بن يحيى (4) عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق منه الحج (5) أو سلطان يمنعه منه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا ». (6)
__________________
(1) مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي هو فائدة حج التمتع. (م ت)
(2) لعله محمول على أنه كان على أبيه حج الافراد والمطلق فإذا تفضل الابن بالتمتع كان الفضيلة له وأصل الحج للأب. (سلطان)
(3) التسويف : التأخير ، يقال : سوفته أي مطلته ، فكأن الانسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه. (المرآة)
(4) طريق المصنف إلى صفوان حسن كالصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح. وصفوان وذريح ثقتان.
(5) في بعض النسخ « معه الحج ».
(6) يعنى كان حشره معهم أو يكون مثلهم في ترك الحج.




