مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 628

ولا ينقض من أجره شئ إن شاء الله تعالى » (1).

باب

* (من يأخذ حجة فلا تكفيه) *

2926 روى علي بن مهزيار (2) عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السّلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».

باب

* (من أوصى في الحج بدون الكفاية) *

2927 روى ابن مسكان ، عن أبي بصير (3) عمن سأله قال : قلت له : « رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه » (4).

2928 وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السّلام : « أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين (5) فكتب عليه السّلام :

__________________

(1) مع أن ظاهر الوصية ارسال الغير أو لأنه يشترط التعدد في الموجب والقابل ولعل ذلك مبنى على أن العبارة عامة والتغاير الاعتباري كاف.

(2) الطريق إليه صحيح وهو ومحمد بن إسماعيل ثقتان.

(3) كذا في جميع النسخ وفى الكافي ج 4 ص 308 والتهذيب « عن أبي سعيد » و هو الصواب.

(4) لعل المراد به موضع يفي به ذلك المال وهو أيضا في الوصية. (المرآة)

(5) في الكافي ج 4 ص 310 « وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ».

الصفحة 444 من 628