مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 628

باب

* (الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة) *

2923 روى ابن مسكان (1) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزّ وجلّ يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (2).

باب

* (الحج عن أم الولد إذا ماتت) *

2924 روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد عتقت بولدها (3) تحج عنها ».

باب

* (الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن) *

* (يأخذ لنفسه حجة منها) *

2925 كتب عمرو بن سعيد الساباطي (4) إلى أبي جعفر عليه السّلام يسأله « عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره ،

__________________

(1) الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.

(2) يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية.

(3) أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها.

(4) في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة.

الصفحة 443 من 628