2919 وروي عن الحارث بن المغيرة (1) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها » (2).
2920 وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (3).
2921 وروي عن بشير النبال (4) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلي » (5).
2922 وروي عن عاصم بن حميد (6) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم » (7).
__________________
(1) الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق (جامع الرواة).
(2) أي لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه ». وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه. (م ت)
(3) يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل. (م ت)
(4) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(5) يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل. (م ت)
(6) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين.
(7) يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص ، ويؤيده ما في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم ».




