زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها (1) ».
2908 وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه السّلام قال : « تحج وإن رغم أنفه (3) ».
2909 وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال : نعم (4) ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا (5) ».
باب
* (حج المرأة مع غير محرم أو ولى) *
2910 روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ».
__________________
(1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية ، ورواه الكليني في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
(2) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(3) أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
(4) يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)
(5) ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر ، وقال فقيه عصرنا مد ظله في جامع المدارك : لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج ، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد ، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة ، وأما التمسك بالآية الشريفة « الرجال قوامون على النساء » فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته ، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.




