المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس عليكم (1) ».
2905 وسال رجل أبا عبد الله عليه السّلام فقال له : « إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال : نعم هو أقضى للدين (2) ».
2906 وروى ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا (3) أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال : حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى (4) ».
باب
* (ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع) *
2907 روى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة لها
__________________
(1) يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه ، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. وقال الفاضل التفرشي قوله « هو أقضى للدين » يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى الله تعالى دينه هذا وغيره من الديون ، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذي يأتي وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة ، وأما قوله : « هو أقضى للدين » فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانع ، والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة ، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.
(3) كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أي لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا ، وفى الكافي ج 4 ص 279 « لم يبق شئ » فيستقيم المعنى بدون تكلف ، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.
(4) قوله : « حج بها وادع الله » أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)




