مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 628

باب

* (الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين) *

2901 روي عن يعقوب بن شعيب (1) قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن الله عزّ وجلّ سيقضي عنه إن شاء الله تعالى (2) ».

2902 وروي عن عبد الملك بن عتبة (3) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس (4) ».

2903 وروى موسى بن بكر (5) عنه عليه السّلام قال : قلت له : « هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال : نعم ».

2904 وروي عن أبي همام (6) قال : قلت للرضا عليه السّلام : « الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ (7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي

__________________

(1) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في الصحيح أيضا.

(2) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي. (المرآة)

(3) طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج 4 ص 279 في الصحيح.

(4) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)

(5) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.

(6) طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.

(7) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السّلام : يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

الصفحة 436 من 628