مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 628

عنهم (1) قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها (2) قال : قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم (3) ».

2898 وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (4) ».

2899 وروي عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال : إذا أثغر » (5).

2900 وروى أبان ، عن الحكم (6) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (7) ».

__________________

(1) الظاهر أن المراد بالغلمان العبيد وحمله المصنف على الصبيان وهو بعيد. والخبر في الكافي أيضا مضمر.

(2) أي ان شاء ترك الدراهم لمن صام وان شاء أخذها منه واكتفاه بالشق الأول أولى. (مراد)

(3) يدل على اجزاء الصوم عنهم مع التمكن.

(4) يدل على اشتراط البلوغ في حجة الاسلام والطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت)

(5) ثغر مجهولا وأثغر ، واثغر بشد المثلثة الغلام ألقى سنة أو نبت والقاء السن غالبا يكون في سن يحصل فيه تميز ما وهو السبع ، ويحمل على الحج التمريني والا فالظاهر استحبابه في أقل من هذا كما تقدم ، وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على تأكد الاستحباب أو على احرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

(6) يعنى به حكم بن حكيم الصيرفي الثقة كما في التهذيب.

(7) بهذا الخبر يجمع بين الأخبار الدالة على جواز حجهما وعدم اجزائها عن حجة الاسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة أخرى بعد العتق والاستطاعة وكذا الصبي.

الصفحة 435 من 628