باب
* (حج الصبيان) *
2893 روى زرارة (1) عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه (2) ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه؟ (3) قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار (4) ويتقى عليهم (5) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيدا فعلى أبيه » (6).
2894 وروي عن أيوب أخي أديم (7) قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال : كان أبي عليه السّلام يجردهم من فخ » (8).
__________________
(1) كذا في أكثر النسخ فيكون صحيحا وفى بعض النسخ « روى عن زرارة » فرواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة فيكون ضعيفا على المشهور لمقام سهل.
(2) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 564 « لبوا عنه » بصيغة الجمع فيدل على جواز التلبية عنه لغير الولي.
(3) في الكافي والتهذيب بدون لفظ « عنه ».
(4) يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ بشد اللام أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر (المرآة) وقال المولى المجلسي رحمه الله : أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم وأن يذبح عنهم من ماله.
(5) في بعض النسخ « يتقى عليه » وفى الكافي والتهذيب كما في المتن.
(6) لأنه صار سببا لاحرامه ، والمشهور لزوم جميع الكفارات على الولي وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ، وقيل : يلزمه في ماله لكونه صادرا عن جنايته ، وأيضا اختلف في أنه هل يختلف عمده وخطؤه أو يكون عمده في قوة الخطأ كما هو حكمه في باب الديات.
(7) طريق المصنف إلى أيوب بن الحر صحيح ، وهو ثقة لكن قوله « روى » يشعر بكونه مأخوذا من الكافي أو غيره وفيه في طريقه سهل بن زياد فيكون السند ضعيفا على المشهور.
(8) الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه الأكثر ، وفخ : بئر معروف على فرسخ




