مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 628

2884 وروي عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال قلت له : « إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عزّ وجلّ علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال : اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » (1).

باب

* (ما جاء في حج المجتاز) *

2885 روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام : قال : نعم » (2)

باب

* (حج المملوك والمملوكة) * (3)

2886 روى حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام » (4).

__________________

(1) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة ، وعلى استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.

(2) حمل على الاستطاعة في البلد ، وظاهر الخبر أعم من ذلك ، ويشمله عموم الآية إذ كان مستطيعا حين الإرادة.

(3) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية ، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا ، فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام. (م ت)

(4) يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : انه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون اذن مولاه ، ويسقط الدم

الصفحة 430 من 628