اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ».
1654 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي. وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم » (2).
1655 وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : « يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة (3)؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (4).
1656 وسئل أبو الحسن عليه السّلام (5) « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم » (6).
1657 وروي عن أبي علي بن راشد (7) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السّلام : « إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليه السّلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله
__________________
(1) في بعض النسخ « وقد أحللنا ».
(2) يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، ورواه الكليني ج 1 ص 546 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 388. وفى بعض النسخ الفقيه مكان « ولادتهم » « أولادهم ».
(3) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء ، فخلطت الحلال بالحرام.
(4) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السّلام مع اختلاف في اللفظ راجع التهذيب ج 1 ص 384 و 389 وحمل على ما إذا كان قدر المال وصاحبه مجهولين ولعل مصرفه مصرف الصدقات.
(5) في بعض النسخ « سئل أبو عبد الله عليه السّلام ».
(6) تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة.
(7) هو من وكلاء الهادي عليه السّلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربه وكتب عليه السّلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وأوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني.




