2832 وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه » (1).
2833 وروى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر (2) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السّلام فليصلهما » (3).
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى رواها ابن مسكان ، عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليه السّلام (4).
2834 وفي رواية جميل بن دراج (5) عن أحدهما عليهما السّلام « إن الجاهل في
__________________
(1) حمل على ما إذا لم يتعسر عليه الرجوع. والطريق صحيح.
(2) الطريق صحيح وأحمد بن عمر الحلال ثقة من أصحاب الرضا عليه السّلام.
(3) يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من منى. (م ت)
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 486 والاستبصار ج 2 ص 235 بطريق فيه جهالة عن ابن مسكان قال : حدثني عمر بن يزيد أو عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سأل « عن رجل نسي أن يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السّلام حتى أتى منى؟ قال : يصليهما بمنى ». وروى الكليني ج 4 ص 426 عن هشام بن المثنى وحنان قال : « طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السّلام فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى » وحمل الشيخ هذين الخبرين على ما إذا شق عليه الرجوع ، وحمل المؤلف على الرخصة.
(5) جميل بن دراج من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام والظاهر أن الواسطة محمد ابن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما الصادق والكاظم عليهما السّلام لا الباقر والصادق صلوات الله عليهما كما هو المتعارف في كتب الحديث وعلى أي حال لا يضر لاجماع العصابة.




