مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 628

باب

* (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (1)) *

2829 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إذا أردت أن تطوف عن أحد (2) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم الله اللهم تقبل من فلان » (3).

2830 وسأله يحيى الأزرق (4) « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (5).

ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (6).

__________________

(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)

(2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.

(3) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ.

(4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السّلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه السّلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.

(5) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.

(6) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت إلى جنب أبى عبد الله عليه السّلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان » ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.

الصفحة 406 من 628