باب
* (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (1)) *
2829 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إذا أردت أن تطوف عن أحد (2) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم الله اللهم تقبل من فلان » (3).
2830 وسأله يحيى الأزرق (4) « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (5).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (6).
__________________
(1) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)
(2) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
(3) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
(4) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السّلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه السّلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.
(5) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
(6) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت إلى جنب أبى عبد الله عليه السّلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان » ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.




