مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 628

2817 وقال زرارة : « ربما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا » (1).

وكلما قرن الرجل بين طواف النافلة صلى لكل أسبوع أسبوع ركعتين ركعتين (2).

باب

* (طواف المريض والمحمول من غير علة) *

2818 روى محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه (3) وسعى عليها بين الصفا والمروة ».

2819 وفي خبر آخر « إنه كان يقبل المحجن » (4).

__________________

ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام « إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس » على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطي قالا : « سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ، قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية ».

(1) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب ج 1 ص 581 في الصحيح عن زرارة قال : « طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه » والظاهر الصواب ما في التهذيب لعدم التناسب بين قوله « الطوافين والثلاثة » وبين قوله : يصلى ست ركعات.

(2) تقدم في الاخبار ما يدل عليه.

(3) المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس كالصولجان.

(4) في الكافي ج 4 ص 429 في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : طاف رسول الله صلّى الله عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن » وفى بعض نسخ الفقيه « يقبل الحجر » وزاد في بعضها « بمحجنه ».

الصفحة 402 من 628