مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 628

باب

* (ما جاء في طواف الأغلف) *

2814 روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا » (1).

2815 وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام « في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن » (2).

باب

* (القران بين الأسابيع) * (3)

2816 روى ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (3) والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » (4)

__________________

(1) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم ، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء ، وخفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.

(2) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)

(3) المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)

(3) في النهاية : في الحديث انه طاف بالبيت أسبوعا أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام السبعة ويقال له : سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة ، وقيل : هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود وضرب وضروب.

(4) قال في المدارك : حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن

الصفحة 401 من 628