الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (1).
2808 وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه السّلام : تعيد » (2).
باب
* (ما جاء في الطواف خلف المقام) * (3)
2809 روى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » (4).
باب
* (ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء) *
2810 روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا بأس بأن
__________________
سفيان الآتية لأنه غير صريح في توجه الامر إلى إعادة الطواف من أصله فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط.
(1) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ، ويدل على أنه لا يكفي اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره الأصحاب. (المرآة)
(2) يحتمل تعلقه بإعادة الطواف من أصله أو بإعادة ذلك الشوط كما مر.
(3) المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة ، والمسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا. (م ت)
(4) « ما أرى به بأسا » أي في الضرورة أو مطلقا « الا أن لا تجد منه بدا » ظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة ، أو في النافلة والاحتياط ظاهر. (م ت)




