قال : « في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه (1) ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » (2).
2796 وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه (3) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف » (4).
2797 وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام « فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه » (5).
__________________
(1) قوله « في طوافه » كذا ، وليس في التهذيبين ولا في روضة المتقين.
(2) قوله « فإذا رجع بنى على طوافه » مبنى على كون طوافه طواف نافلة لورود أخبار بأن من قطع طواف الفريضة إن كان تجاوز النصف فليبن وان لم يتجاوز فليستأنف ، منها حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » واطلاق بعض الأخبار يقتضى جواز القطع في طواف الفريضة والبناء مطلقا إن كان لحاجة ولعل الاستيناف في طواف الفريضة أحوط وأحوط منه الاتمام ثم الاستيناف ان لم يتجاوز النصف.
(3) زاد في الكافي ج 4 ص 415 ههنا « فيطلع الفجر » ولعل المراد به الفجر الأول.
(4) في الكافي والتهذيب « ثم أتم الطواف » ولعل السهو من النساخ ، فيدل على جواز القطع للوتر إذا خاف فوت الوقت بالاسفار والتنوير ، وعلى البناء على الطواف وان لم يتجاوز النصف. (م ت)
(5) يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده ويؤيده ما في الكافي ج 4 ص 414 في الموثق كالصحيح عن عمران الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ فقال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه » والسؤال وإن كان قبل مجاوزة النصف لكن الاعتبار بعموم الجواب ، والتقييد بمخالفة السنة أي لم يقطعه رسول الله




