مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 628

2791 وروي « أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى ، فإذا تعب ركب » (1).

2792 وروي « أنه يمشي من خلف المقام » (2).

باب

* (حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها) *

2793 روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن

__________________

يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا (أن آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمى الجمار ، والآخر وهو المشهور أن آخره طواف النساء) فليزم اطراحها ، والثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع ، ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر. كذا ذكره سلطان العلماء رحمه الله في حواشي شرح اللمعة. وقال المولى المجلسي رحمه الله ظاهره جمرة العقبة كما رواه علي بن أبي حمزة (في الكافي ج 4 ص 456) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته متى ينقطع مشى الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ويمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام وكان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.

(1) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 458 عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل على مرجوحية الحفاء وعلى تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.

(2) قال الفيض رحمه الله لعل المراد بالمشي من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت والاجتزاء به فإنه أقل ما يفي به نذره ولهذا اقتصر عليه. وقال المولى المجلسي رحمه الله : يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه المشي في العمرة بل يمشى بعدما أحرم بالحج من مقام إبراهيم عليه السّلام إلى أن يرمى الجمرة

الصفحة 392 من 628