عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب » (1).
2784 وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » (2).
2785 وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ».
باب
* (حكم من نسي طواف النساء) *
2786 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » (3).
__________________
(1) قال الشيخ بعد نقله في الاستبصار ج 2 ص 291 : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن النحر وغده ، يدل على ذلك ما رواه الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما » على أنه يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وان لم يكن ذلك مفسدا للحج يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام « في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ».
(2) يدل على اغتفار النسيان في ترك الطواف. ولعل المراد أنه لا يفسد حجه فيعود إليه وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب كما في شرح اللمعة ، وقد حمل على طواف الوداع
(3) مروى في الكافي ج 4 ص 513 بتقديم وتأخير وزيادة فيه هكذا « قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ».




