باب
* (تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج) *
* (إلى منى) * (1)
2777 روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » (2).
2778 وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه السّلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه (3) » يعني المتمتع (4).
2779 وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ».
2780 وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
__________________
(1) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة. (م ت)
(2) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسي رحمه الله : يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : « جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ».
(3) قد حمل على ذوي الأعذار
(4) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر.




