2740 و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » (1).
باب
* (تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير) *
* (حتى يواقع أو يهل بالحج) *
2741 روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت » (3).
2742 وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : « الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « يستغفر الله تعالى ». (4)
__________________
يبض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر ، وقال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.
(1) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام وقال العلامة المجلسي رحمه الله : يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.
(2) زاد هنا في الكافي « وأحرمت منه ».
(3) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول : روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ».
(4) رواه الكليني ج 4 ص 440 بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السّلام « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ».




