يدفنه » (1).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (2).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (3) ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا (4) :
2734 أن أبا الحسن الثاني عليه السّلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » (5).
2735 وروى يوسف الطاطري (6) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : صيد
__________________
(1) تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا.
(2) روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم وساق مثل ما في المتن بلفظه » وقد تقدم مثله.
(3) روى الكليني ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السّلام قال : « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ، قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ».
(4) قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(5) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن. العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام.
(6) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج 4 ص 391 بسند مجهول.




