مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 628

جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (1) فإن كان كثيرا فعليه دم شاة (2).

2732 ومر أبو جعفر عليه السّلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال « سبحان الله وأنتم محرمون؟ قالوا : إنما هو من البحر ، قال : فارمسوه في الماء إذن (3) ».

والجراد لا يأكله المحرم (4). ولا يأكله الحلال في الحرم (5).

__________________

(1) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذي رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده الخ » وفى آخر بهذا السند أيضا عنه عليه السّلام « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة » وقوله عليه السّلام « والتمرة خير من جرادة » مثل للعرب استعمله عليه السّلام هنا.

(2) روى الكليني أيضا ج 4 ص 393 عن البزنطي بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته من محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ورواه الشيخ ج 1 ص 551 من التهذيب بسند صحيح.

(3) كذا وروى الكليني ج 4 ص 393 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء اذن ». وروى الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 151 من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام » أنه مر على ناس وساق مثل ما في المتن « وقال المولى المجلسي رحمه الله : الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر عليه السّلام ويمكن أن يكون وقع منه عليه السّلام أيضا لكن الظاهر الأول. وقوله » فارمسوه في الماء أي إذا أدخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحري ما يكون عيشه في الماء. وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه.

(4) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج 1 ص 551 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الخ ».

(5) لأنه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى

الصفحة 371 من 628