مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 628

2730 وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة (1).

فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم (2).

ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة (3) بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف (4).

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 546 إلى هنا باختلاف وتغيير.

(2) من قوله « فان قتل فرخا » إلى هنا يمكن أن يكون تتمة للحديث السابق أعني خبر أبي الحسن عليه السّلام ويمكن أن يكون قول المصنف أخذه من حديث أبي جعفر الجواد مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ص 170 عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عنه عليه السّلام ، ورواه ابن شعبة الحراني في تحف العقول مرسلا ، وفى الصحاح الفرخ ولد الطائر والأنثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ بالكسر . و في المصباح : الحمل بفتحتين : ولد الضائنة في السنة الأولى والجمع حملان.

(3) قال في المراصد : الحزورة بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء كانت سوق مكة ودخلت في المسجد لما زيد ، وباب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام والعامة تقول : عرورة بالعين.

(4) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 384 في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة وفى الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال » في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه « ورواه الشيخ رحمه الله وقال بعد ايراده قوله » وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل أن يفديه من حيث أصابه. وقال في المدارك : هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين انتهى.

الصفحة 367 من 628