تحل له أبدا » (1).
2712 وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » (2).
2713 وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » (3).
2714 وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه السّلام « عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره » (4).
2715 وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال : لا بأس » (5).
__________________
(1) قال الشيخ رحمه الله : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ». وقال في المدارك : مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل. وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.
(2) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول. (م ت)
(3) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب.
(4) قوله « ينزل المرأة » الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية. وقوله عليه السّلام « الا أن يتعمد » أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول.
(5) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير شهوة.




