مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 628

2707 وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (1).

[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (2)

2708 وقال عليه السّلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه السّلام : لا يشهد (3) ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » (4).

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.

2709 وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».

2710 و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلّى الله عليه وآله نكاحه » (5).

2711 وقال عليه السّلام (6) : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم

__________________

(1) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.

(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(3) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.

(4) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة. (م ت)

(5) رواه الكليني ج 4 ص 372 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 541 في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السّلام.

(6) يعنى الصادق عليه السّلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه السّلام ج 4 ص 372 وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج 1 ص 541.

الصفحة 361 من 628