المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس » (1).
[زكاة مال المملوك والمكاتب]
1634 وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ » (2).
1635 وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان قال : قلت له : « مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده؟ (3) فقال : لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك » (4).
1636 وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » (5).
__________________
(1) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا إن كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط (م ت) لما رواه الكليني ج 3 ص 557 باسناده عن جميل عن إسماعيل الشعيري عن الحكم ابن عتيبة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال : مال الزكاة يحج به؟ فقلت له : انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له : حج بها ، يصنع بها بعد ما يشاء ».
(2) في الكافي « ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ».
(3) في الكافي « قلت : ولا على سيده ».
(4) قال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه ، وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته ، وصرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.
(5) قال في المدارك : أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و




