مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 628

قرادا أو حملة (1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما » (2).

2699 وقال له معاوية بن عمار : « المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان (3) فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها (4) ، قال : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ».

2700 وسأله « عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال : يطعم شيئا ».

2701 وفي خبر آخر : « مدا من طعام أو كفين » (5).

والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع (6).

__________________

(1) قيل : القراد كغراب : دويبة تلصق بجسم البعير ، والحلمة محركة : الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.

(2) « وصغار لهما » أي ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما يكونان في الإبل لا في الانسان (الوافي). وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير ، وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.

(3) كذا في النسخ ، وقيل الصواب « قملة وثنتان » كما لا يخفى.

(4) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب « ولا يعود » وهو تصحيف لما روى فيه ج 1 ص 543 عن الحلبي قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني (يعنى أبا عبد الله عليه السّلام) وقال : تصدق بكف من طعام ».

(5) روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 198 في القوى كالصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين » والظاهر أن هذا هو الخبر الذي أشار إليه المصنف لكن صحف فيه « كفا » وصار « مدا » ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.

(6) في الكافي ج 4 ص 365 باسناد ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع » وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.

الصفحة 359 من 628