مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 628

2691 وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السّلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (1).

2692 وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السّلام « عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » (2).

2693 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه (3) بعد الاحرام فعليه دم ».

2694 وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه » (4).

2695 وقال عليه السّلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » (5)

2696 وقال عليه السّلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (6).

__________________

(1) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.

(2) الظاهر ارجاع ضمير « عليه » إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.

(3) في التهذيب « إبطيه » والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة.

(4) رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام وزادا « ومن فعله متعمدا فعليه دم ».

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على الكراهة.

(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن

الصفحة 357 من 628