أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إن عمتي معي وهي زميلتي (1) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السّلام : ظلل عليها وحدها ».
2676 وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة (2) ويتصدق بمد لكل يوم ».
2677 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه السّلام وأنا أسمع (3) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى (4) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
2678 وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (5).
2679 وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » (6).
2680 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » (7) يعني
__________________
(1) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.
(2) في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.
(3) في بعض النسخ « سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السّلام وأنا أسمع » والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير.
(4) إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها.
(5) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الأصحاب.
(6) الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه.
(7) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)




