الغلام وأنا لا أعلم بدستشان (1) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ لذلك » (2).
2665 وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السّلام : « المحرم يغسل يده باشنان فيه الإذخر؟ فكتب : لا أحبه لك » (3).
2666 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يديه ويلبي عليه شئ ». وفي خبر آخر : « ويستغفر ربه » (4).
2667 وروى حمران عن أبي جعفر عليه السّلام « في قول الله عزّ وجلّ : « ثم ليقضوا تفثهم [وليوفوا نذورهم] » قال : التفث حفوف الرجل من الطيب (5) فإذا قضى نسكه حل له الطيب ».
2668 وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السّلام « عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ».
2669 وقال عليه السّلام : « لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ».
وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال : استعط به (6).
__________________
(1) معرب دستشو ، ويمكن أن يكون مصحف « باشنان » كما في نسخة ويظهر من الكافي.
(2) محمول على الاستحباب للتصريح بعدم العلم.
(3) الإذخر بكسر الهمزة والخاء : نبات معروف ، ذكى الرائحة وإذا جف ابيض ، ويدل الخبر على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر.
(4) يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 354 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام.
(5) حف رأسه يحف حفوفا بالمهملة والفاء بعد عهده بالدهن. (القاموس)
(6) رواه الشيخ في الصحيح في الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم « قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به ».




