قال : ما يعجبني أن تفعل (1) ».
[الطيب للمحرم] (2)
2660 و « كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله (3) أو نطعمه (4) ».
2661 وقال الصادق عليه السّلام : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (5) ».
2662 وروي عن الحسن بن هارون قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكلت خبيصا فيه زعفران (6) حتى شبعت منه وأنا محرم ، فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به (7) فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ».
2663 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
2664 وروي عن الحسين بن زياد (8) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : وضأني
__________________
(1) يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها لئلا يفتتن الرجل بزينتها والا فلا بأس به لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام المروية في الكافي ج 4 ص 356 وسيأتي تحت رقم 2638.
(2) العنوان زائد منا.
(3) في بعض النسخ « بآكله ».
(4) أي لئلا نأكله نسيانا أو نطعمه غيرنا ، وذلك بالنظر إلى أعوانه وأنصاره وأصحابه والا فهو عليه السّلام في عصمة عن النسيان والخطأ من جانب الله.
(5) رواه الشيخ بسند موثق عن معاوية بن عمار عنه عليه السّلام.
(6) الخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن وقد تقدم.
(7) محمول على الاستحباب للاخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل الا في الصيد.
(8) في طريقه من لم يوثق صريحا.




