1631 وقال عبد الله بن عجلان السكوني (1) لأبي جعفر عليه السّلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
[زكاة الغلات] (2)
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب (3) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (4).
[الحج من مال الزكاة] (2)
1632 وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السّلام « عن الصرورة (5) أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».
1633 وقال علي بن يقطين (6) لأبي الحسن الأول عليه السّلام : « يكون عندي
__________________
(1) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(3) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.
(4) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج 3 ص 512 باب « أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث » والتهذيب ج 1 ص 351 باب « زكاة الحنطة والشعير ».
(5) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد. و قوله « أيحج » في بعض النسخ « فأحجج » وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
(6) الطريق إليه صحيح.




