2654 وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».
2655 وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».
2656 وقال عليه السّلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم (1) ».
2657 وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه (2) وليداويه بزيت أو سمن ».
2658 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (3) ».
2659 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟
__________________
لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام ، مع امكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن إفادة الوجوب.
(1) رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليه السّلام وقال العلامة المجلسي رحمه الله قوله « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل « يأكل » أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل « فليتداو » أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين.
(2) أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات. وفى الكافي « فليربطه ».
(3) في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة بكسر الهمزة : كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد.
(4) الشقاق بالضم هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.




